2026-01-06

خاص سوريا اكسبو

رفعت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية الحد الأدنى لرؤوس أموال تأسيس الشركات، في قرار تنظيمي جديد يهدف إلى إعادة ضبط بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية، وفق ما أظهر القرار رقم 70 الصادر عن الوزارة، واطلع عليه موقع سوريا اكسبو.

وبحسب القرار رقم 70، و اطلع عليه موقع سوريا اكسبو، فقد تم تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركات وفقا لنوعها، حيث بلغ الحد الأدنى لشركات الأشخاص (التضامنية والتوصية) مليون ليرة سورية جديدة، بينما حُدد لشركات المسؤولية المحدودة بمبلغ 2.5 مليون ليرة سورية جديدة، وللشركات المساهمة المغفلة العامة والقابضة بـ20 مليون ليرة سورية جديدة.

كما نص القرار على تحديد رسوم التصديق على الأنظمة الأساسية لشركات الأموال، حيث بلغت الرسوم 1,000 ليرة سورية جديدة للشركات المحدودة المسؤولية، وارتفعت تدريجيًا لتصل إلى 5,000 ليرة سورية جديدة للشركات المساهمة المغفلة القابضة، بما يعكس حجم الشركة وطبيعة نشاطها.

وتضمن القرار أيضًا تحديد بدل أتعاب دراسة الأنظمة الأساسية والتعديلات الطارئة عليها، حيث تم تحديد 1,000 ليرة سورية جديدة لدراسة أنظمة الشركات المحدودة المسؤولية، و5,000 ليرة سورية جديدة للشركات المساهمة المغفلة العامة، في حين بلغت رسوم دراسة التعديلات 5,000 ليرة سورية جديدة.

وفي سياق متصل، تم تحديد رسوم إصدار نسخ من القيود المدرجة في السجل التجاري، حيث بلغت 50 ليرة سورية جديدة للأفراد، وتراوحت بين 100 و1,000 ليرة سورية جديدة للشركات، بحسب فئة رأس المال.

كما شمل القرار رسوم منح صور طبق الأصل عن الوثائق الرسمية للشركات، في إطار تعزيز التنظيم الإداري والمالي للقطاع الخاص.

عدد المشاهدات: 42238
سوريا اكسبو - Syria Expo




إقرأ أيضا أخبار ذات صلة